قضايا الزواج والطلاق من النظام العام، ولذلك يجب أن يصدر الحكم فيها من المحكمة المشكلة بالنصاب الشرعي المقرر قانوناً، ولا يجوز تجاوز هذا القيد.
على المحكمة أن تتقيد بالنصاب الشرعي للحكم باعتبار ان قضايا الزواج والطلاق من النظام العام