• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تقيد المحكمة بالنصاب الشرعي للحكم في دعاوى الزواج والطلاق لكونها من النظام العام

قضايا الزواج والطلاق من النظام العام، ولذلك يجب أن يصدر الحكم فيها من المحكمة المشكلة بالنصاب الشرعي المقرر قانوناً، ولا يجوز تجاوز هذا القيد.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن تتقيد بالنصاب الشرعي للحكم باعتبار ان قضايا الزواج والطلاق من النظام العام