• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

جنوح قاضي الأحداث الى تنزيل ثلث عقوبة الحبس المحددة في القانون فقط خلافا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون الأحداث الجانحين

عند تطبيق أحكام تخفيف العقوبة على الأحداث، يجب ألا يقتصر التنزيل على جزء الحبس فقط إذا كانت العقوبة مركبة من حبس وغرامة؛ لأن الغرامة المترافقة مع الحبس تُعد جزءاً من الجزاء التنفيذي المؤثر في الحبس عند عدم الدفع، فيلزم مراعاة التنزيل على نحو يمنع تجاوز الحد القانوني المقصود.

نص الاجتهاد

جنوح قاضي الأحداث الى تنزيل ثلث عقوبة الحبس المحددة في القانون فقط خلافا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون الأحداث الجانحين وتطبق الفقرة السادسة من اجل الغرامة المترافقة مع الحبس في غير محله المناقشة: لما كانت الفقرة السادسة من المادة الخامسة من قانون الاحداث الجانحين خصت تنزيل العقوبة الى النصف عندما تكون الجريمة مخالفة أو جنحة تستحق الغرامة فقط وكانت المادة الخامسة مطلقة بتحديد العقوبة بالحبس مدة لا تتجاوز ثلث مدة العقوبة المنصوص عنها في القانون. ولما كانت الغرامة المترافقة مع عقوبة الحبس هي عقوبة أيضا ويحبس عنها المحكوم عليه عند عدم الدفع ، فكان من المقتضى تنزيل ثلثيها أيضا على أقل تقدير لكي لا يحبس القاصر في النتيجة اكثر من ثلث العقوبة المحددة في القانون. ولما كان جنوح قاضي الأحداث الى تنزيل ثلث عقوبة الحبس المحددة في القانون فقط خلافا لأحكام الفقرة الخامسة من المادة الخامسة من قانون الأحداث الجانحين وتطبق الفقرة السادسة من اجل الغرامة المترافقة مع الحبس في غير محله.