لا يجوز للمحكمة إهمال تقرير الحكمين دون تسبيبٍ واضح، ويجب أن تستند إلى ما يثبت بذل الجهد الكافي في مساعي الإصلاح قبل طرحه جانباً.
يترتب على المحكمة طرح إهمال تقرير الحكمين الموسوم بسرعة البحث في التحكيم مما ينقي الجهد الكافي المتوجب للإصلاح