إذا انتهت المعاشرة الزوجية وتحقق الخلاف بين الزوجين، فإن موطن الزوجة القانوني يُستمد من محل إقامتها المعتاد الفعلي، لا من موطن الزوج ولا من بيت الزوجية.
في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي