• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

موطن الزوجة عند الخلاف وانتهاء المعاشرة الزوجية يكون حيث تقيم عادة لا حيث يقيم الزوج

إذا انتهت المعاشرة الزوجية وتحقق الخلاف بين الزوجين، فإن موطن الزوجة القانوني يُستمد من محل إقامتها المعتاد الفعلي، لا من موطن الزوج ولا من بيت الزوجية.

نص الاجتهاد

في الخلاف بين الزوجين وانتهاء الحياة المشتركة بينهما فإن موطن الزوجة يغدو حيث تقيم عادة لا موطن الزوج أو للسكن الزوجي