تجب نفقة الأصول على الفروع عند قيام حاجة المنفق عليه وعجزه، مع قدرة الملزَم بالنفقة على الأداء.
إن الولد يلزم بنفقة والدته اذا كانت فقيرة ومعوزة وهو قادر على الانفاق عليها