للمحكمة سلطة إدخال من ترى أن حقوقه ستتأثر بالدعوى متى كان تدخلُه لازماً لصون الحقوق المرتبطة بموضوعها.
للمحكمة الحق بإدخال كل من ترى أن حقوقه ستتأثر بالدعوى