إذا انتهت مدة الحضانة، فإن الخصومة في تسليم المحضون تُقام على الحاضنة وحدها، ولا يحق لها الاعتراض على الشخص الذي سيتسلم المحضون بعد انقضاء الحضانة.
ليس للحاضنة ان تناقش فيمن سيستلم المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة, وهذه الدعوى توجه ضد الحاضنة