• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تُخاصَم الحاضنة فيمن يتسلم المحضون بعد انتهاء الحضانة وتُوجَّه الدعوى إليها وحدها

إذا انتهت مدة الحضانة، فإن الخصومة في تسليم المحضون تُقام على الحاضنة وحدها، ولا يحق لها الاعتراض على الشخص الذي سيتسلم المحضون بعد انقضاء الحضانة.

نص الاجتهاد

ليس للحاضنة ان تناقش فيمن سيستلم المحضون بعد انتهاء مدة الحضانة, وهذه الدعوى توجه ضد الحاضنة