إذا كان الطعن وارداً على قرار الحكمين، فإن رقابة محكمة النقض تقتصر على النواحي الشكلية والإجرائية دون إعادة بحث الموضوع.
رقابة محكمة النقض مقصورة على النواحي الشكلية في قرار الحكمين