• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز للحاضنة بعد انتهاء حضانتها أن تنازع الولي في أهليته أو فيمن يتسلم المحضون

إذا انتهت الحضانة سقط حق الحاضنة في مخاصمة الولي بشأن أهليته أو الاعتراض على الشخص الذي يتسلم المحضون، لأن هذا الأمر يخرج عن نطاق صفتها بعد انتهاء الحضانة.

نص الاجتهاد

لا تملك الحاضنة بعد انتهاء حضانتها مخاصمة الولي في أهليته وليس لها ان تناقش في من سيستلم المحضون