إذا انتهت الحضانة سقط حق الحاضنة في مخاصمة الولي بشأن أهليته أو الاعتراض على الشخص الذي يتسلم المحضون، لأن هذا الأمر يخرج عن نطاق صفتها بعد انتهاء الحضانة.
لا تملك الحاضنة بعد انتهاء حضانتها مخاصمة الولي في أهليته وليس لها ان تناقش في من سيستلم المحضون