• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبدأ سريان المهل بالنسبة إلى المعلن والمعلن إليه من تاريخ تبليغ الحكم بعد استخراجه

إذا كان الحكم قد استُخرج ثم أُبلغ أصولاً، فإن المهل الإجرائية تسري بحق المبلِّغ والمبلَّغ إليه على السواء من تاريخ التبليغ ذاته.

نص الاجتهاد

استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت وقوع التبليغ