إذا كان الحكم قد استُخرج ثم أُبلغ أصولاً، فإن المهل الإجرائية تسري بحق المبلِّغ والمبلَّغ إليه على السواء من تاريخ التبليغ ذاته.
استخراج الحكم وتبليغه يجعل المهل تسري بحق المعلن والمعلن اليه على السواء من وقت وقوع التبليغ