الإراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده، باعتبارها من المسائل التي تستقل المحكمة بتقديرها دون تدخل من غيرها.
الاراءة وتنظيمها وتعيين طريقتها ومواقيتها من صلاحيات القاضي وحده