في دعاوى الطلاق، يلتزم الزوج بإثبات وتبيان السبب المعقول الذي يبرّر طلبه، ولا يكفي مجرد الادعاء المجرد دون سند.
الزوج هو المكلف ببيان السبب المعقول للطلاق