اختصاص النيابة العامة بتنفيذ الأحكام الجزائية القطعية لا يسلب المحكمة سلطة البت في قيام التقادم من عدمه على الحكم الجزائي.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الرابع: بعض الأمور المتعلقة بالمنافع العامة والأمن العام/الباب الرابع: سقوط الحق العام والحق الشخصي/الفصل الثالث: السقوط بالتقادم/مادة 443/ 2146 – إناطة أمر تنفيذ الأحكام الجزائية بالنيابة العامة لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها بالبت في أمر وجود التقادم على الحكم. لما كان تنفيذ الأحكام الجزائية القطعية بمعرفة النيابة العامة على ما أوضحته المادة 444 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لا يحول دون ممارسة المحكمة سلطتها القانونية بالبت في أمر وجود تقادم على الحكم أو عدم وجوده سيما وأن وكيل المحكوم عليه نفسه تقدم اليها بمعروض التمس فيه تشميل الحكم بالتقادم واسترداد مذكرة التنفيذ.