• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تختص محكمة موطن طالب النفقة بنظر الطلبات المتفرعة عن عقد الزواج ويجوز جمعها دفعاً لتعدد الخصومات

إذا تعددت الطلبات الناشئة عن عقد الزواج، جاز جمعها أمام المحكمة المختصة بمحل إقامة طالب النفقة، لأن الاختصاص يمتد إلى الطلبات المتفرعة عن ذات العقد تحقيقاً لحسن سير العدالة وتجنباً لتجزئة النزاع.

نص الاجتهاد

ان المحكمة التي يقع في دائرتها موطن طالب النفقة مختصة للنظر في الطلبات الاخرى المتفرغة عن عقد الزواجوقد استقر الاجتهاد على أنه يجوز الجمع بين عدة مطالب ناجمة عن عقد الزواج وذلك تلافيا لتعدد الخصومات بين الأزواج وتشعب الدعاوى