إذا تعددت الطلبات الناشئة عن عقد الزواج، جاز جمعها أمام المحكمة المختصة بمحل إقامة طالب النفقة، لأن الاختصاص يمتد إلى الطلبات المتفرعة عن ذات العقد تحقيقاً لحسن سير العدالة وتجنباً لتجزئة النزاع.
ان المحكمة التي يقع في دائرتها موطن طالب النفقة مختصة للنظر في الطلبات الاخرى المتفرغة عن عقد الزواجوقد استقر الاجتهاد على أنه يجوز الجمع بين عدة مطالب ناجمة عن عقد الزواج وذلك تلافيا لتعدد الخصومات بين الأزواج وتشعب الدعاوى