• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

زواج الحاضن من غير المحرم وسقوط الحضانة ببلوغ المحضون سنها يوجب تسليمه إلى وليه ولا يثبت تبرع الأم بالحضانة حقاً متجدداً لها

الحضانة تنتهي بانتهاء مدتها أو بزوال سببها، وعندئذٍ يتعيّن تسليم المحضون إلى وليّه، ولا يُنشئ تبرّع الأم بالحضانة حقاً دائماً أو متجدداً لها بعد سقوطها.

نص الاجتهاد

زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والماليتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم كما أن تبرع الأم بالحضانة لا يكسبها الحق بتجديدها