الحضانة تنتهي بانتهاء مدتها أو بزوال سببها، وعندئذٍ يتعيّن تسليم المحضون إلى وليّه، ولا يُنشئ تبرّع الأم بالحضانة حقاً دائماً أو متجدداً لها بعد سقوطها.
زواج الحاضن من امرأة أخرى لا يمنع حضانة المحضون من قبل ولي النفس والماليتوجب تسليم الأولاد إلى وليهم بمجرد تجاوزهم سن الحضانة ولو كانت الأم وصيا عليهم كما أن تبرع الأم بالحضانة لا يكسبها الحق بتجديدها