• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى التفريق لا تصلح دفعا لدعوى النفقة وتقدير الشهادات والبينات من سلطة محكمة الموضوع

إذا أُقيمت دعوى نفقة فلا ينهض مجرد وجود دعوى تفريق سبباً لردّها، لأن لكل دعوى محلّها وآثارها المستقلة. كما أن وزن الشهادة والبينات وتقدير كفايتها وتقرير الدليل مما تستقل به محكمة الموضوع.

نص الاجتهاد

دعوى التفريق لا تصلح دفعا لدعوى النفقة المجادلة بصحة الشهادات أو كفايتها مسألة تقديرية لمحكمة الموضوع وكذلك ترجيح البينات وتقرير الادلة