الوصية تبقى صحيحة ولو صدرت في مرض الموت، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ويجوز لمن لا وارث له أن يوصي بكامل ماله.
مرض الموت لا يمنع من صحة الوصية يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بجميع أمواله