• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يمنع مرض الموت من صحة الوصية، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ولمن لا وارث له أن يوصي بجميع ماله

الوصية تبقى صحيحة ولو صدرت في مرض الموت، ويجوز إثباتها بالبينة الشخصية، ويجوز لمن لا وارث له أن يوصي بكامل ماله.

نص الاجتهاد

مرض الموت لا يمنع من صحة الوصية يجوز إثبات الوصية بالبينة الشخصية يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بجميع أمواله