• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قرارات القاضي الشرعي الصادرة بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة وإنما يطعن بها بالتظلم

الأعمال والقرارات الولائية الصادرة عن القاضي الشرعي تخرج عن نطاق الطعن بالنقض المباشر، ويقتصر سبيل الاعتراض عليها على التظلم ما لم يوجد نص خاص يجيز طريقاً آخر.

نص الاجتهاد

القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة ولكن تقبل التظلم