الأعمال والقرارات الولائية الصادرة عن القاضي الشرعي تخرج عن نطاق الطعن بالنقض المباشر، ويقتصر سبيل الاعتراض عليها على التظلم ما لم يوجد نص خاص يجيز طريقاً آخر.
القرارات التي تصدر عن القاضي الشرعي بصفته الولائية لا تقبل الطعن بالنقض مباشرة ولكن تقبل التظلم