عمل الزوجة وتقاضيها أجراً لا ينفي استحقاقها للنفقة الزوجية. والإمهال للمصالحة إجراء يسبق بحث الموضوع ويجب أن يمنح في مطلع المحاكمة لا بعد تقرير الحكمين.
تستحق الزوجة النفقة حتى ولو كانت عاملة وتتقاضى أجوراالإمهال للمصالحة يتم في بداية المحاكمة وليس بعد تقرير الحكمين