• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

استحقاق الزوجة النفقة لا ينتفي لعملها وتقاضيها أجراً، ويجب أن يكون الإمهال للمصالحة في بداية المحاكمة

عمل الزوجة وتقاضيها أجراً لا ينفي استحقاقها للنفقة الزوجية. والإمهال للمصالحة إجراء يسبق بحث الموضوع ويجب أن يمنح في مطلع المحاكمة لا بعد تقرير الحكمين.

نص الاجتهاد

تستحق الزوجة النفقة حتى ولو كانت عاملة وتتقاضى أجوراالإمهال للمصالحة يتم في بداية المحاكمة وليس بعد تقرير الحكمين