يكفي تحقق الإجراء الجوهري للمجلس العائلي تحت إشراف القاضي مرة واحدة، ويُترك للحكمين تقدير الإساءة وانعكاسها على المهر ضمن نطاق سلطتهما التقديرية دون معقب من المحكمة متى كان تقديرهما سائغاً.
يكفي عقد مجلس عائلي واحد تحت اشراف القاضي ولا يشترط مشاركته في باقي المجالس العائلية التي يعقدها الحكمانتقدير الإساءة ومدى انعكاسها على المهر أمر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما