القرابة الأخوية لا تُبطل الشهادة في القضايا الشرعية بذاتها، ما لم يقم مانعٌ قانونيٌّ آخر يمسّ حجيتها أو قبولها.
شهادة الشقيق مقبولة في القضايا الشرعية