الأصل أن الفائدة القانونية على الأجور تبدأ من تاريخ استحقاق الأجور ذاتها، لا من تاريخ صيرورة الحكم مبرماً، ما لم يقتصر طالبها على تاريخ لاحق فتُقضى له في حدود طلبه.
ان فائدة الاجور تترتب منذ تاريخ استحقاق الاجور وليس ن تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية, واذا كان المدعي لم يطلب سريان الفائدة من تاريخ استحقاقه الاجور لكن طلب سريانها من تاريخ الدعوى فانه يجاب الى طلبه