حجية الحكم القطعي تسري على الخصوم وخلفهم، فلا يجوز للخلف أن يعيد إثارة نزاعٍ حُسم بحكمٍ نهائي صدر في ذات المسألة.
حجية الاحكام التي حازت الدرجة القطعية لا تقتصر على الخصم نفسه بل تتعداه الى خلفه