يجوز مساءلة الموظف مسلكياً ولو صدر بحقه حكم بالبراءة من القضاء
استقلال المسؤولية المسلكية عن الحكم الجزائي يجيز معاقبة الموظف تأديبياً ولو انتهت الدعوى الجزائية إلى البراءة، متى توافرت أسباب المخالفة المسلكية وفقاً لأحكام الوظيفة العامة.
نص الاجتهاد
تجوز معاقبه الموظف مسلكياً ولو تقررت براءته من جانب القضاء