• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يصح تبليغ البطاقة البريدية بالإلصاق إلا بحضور المختار

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية بالإلصاق أن يكون الإلصاق قد تم بحضور المختار، ولا تقوم المعرفة المحكمة مقام هذا الحضور.

نص الاجتهاد

يشترط لتبليغ البطاقة البريدية عن طريق الالصاق أن يكون ذلك بحضور المختار وليس بمعرفته