يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية بالإلصاق أن يكون الإلصاق قد تم بحضور المختار، ولا تقوم المعرفة المحكمة مقام هذا الحضور.
يشترط لتبليغ البطاقة البريدية عن طريق الالصاق أن يكون ذلك بحضور المختار وليس بمعرفته