إثبات تملك المستأجر لعقارٍ صالحٍ للسكن لا يصح أن يُبنى على وكالةٍ عدلية وحدها، لأن الوكالة ليست سند ملكية ولا تقوم مقام الحجة المثبتة للتملك.
لا يصح اعتماد وكالة عدلية لإثبات تملك المستأجر عقارا صالحا لسكناه