• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تثبت ملكية المستأجر لعقار صالح للسكوى بالوكالة العدلية

إثبات تملك المستأجر لعقارٍ صالحٍ للسكن لا يصح أن يُبنى على وكالةٍ عدلية وحدها، لأن الوكالة ليست سند ملكية ولا تقوم مقام الحجة المثبتة للتملك.

نص الاجتهاد

لا يصح اعتماد وكالة عدلية لإثبات تملك المستأجر عقارا صالحا لسكناه