يبطل التبليغ إذا جرى بوسائل متعارضة أو على خلاف الأصول، بحيث تتناقض بيانات المحضر أو المذكرات بشأن واقعة التبليغ ذاتها، لأن صحة التبليغ تستلزم وضوح الإجراء واتساقه واحترام شكلياته القانونية.
يشوب البطلان اجراءات التبليغ اذا كانت غير أصولية كما لو قيل إن المطلوب تبليغه غير موجود أو غير معروف ثم قيل انه أخطر لصقا ولكن المختار لم يحضر عمل الالصاق وقيل في مذكرة اخرى بذات الوقت إنه أبلغ الاخطار بواسطة زوجته