• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دفع معجل المهر بعد إقامة الدعوى لا يسقط حق الزوجة في النفقة إذا كان استحقاقها قد تحقق قبل السداد

لا يؤثر دفع معجل المهر بعد إقامة الدعوى في استحقاق الزوجة للنفقة متى كان سبب وجوبها قد تحقق قبل هذا الدفع.

نص الاجتهاد

دفع معجل المهر بعد قيد الدعوى والسير بإجراءاتها لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل