لا يؤثر دفع معجل المهر بعد إقامة الدعوى في استحقاق الزوجة للنفقة متى كان سبب وجوبها قد تحقق قبل هذا الدفع.
دفع معجل المهر بعد قيد الدعوى والسير بإجراءاتها لا يحرم الزوجة من النفقة لتحقق توجبها قبل دفع المعجل