• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يعدّ من ورثة المستأجر مستأجرين إلا من كانوا مقيمين معه عند وفاته، ويجوز إخلاء من يدخل المأجور بعد ذلك بمخاصمته وحده

الصفة الإيجارية الموروثة لا تثبت إلا للورثة المقيمين مع المستأجر عند وفاته، ومن دخل المأجور بعد الوفاة لا يعد مستأجراً ويجوز طلب إخلائه ومخاصمته وحده دون اختصام باقي الورثة.

نص الاجتهاد

يعتبر ورثة المستأجر المقيمون معه فقط حين وفاته مستأجرين واذا دخل أحدهم المأجور بعد وفاة المستأجر تعرض للأخلاء ومقاضاته وحده كافية ولا داعي لاختصام بقية الورثة