• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يسري الإيجار الصادر من الفضولي في حق المالك إذا مضى عام على التأجير وسكت المالك عنه

يلتزم المالك بعقد الإيجار الذي يبرمه الفضولي متى انقضت سنة كاملة على قيام الفضولي بالتأجير وسكت المالك خلال هذه المدة.

نص الاجتهاد

الزمت المادة 20 من قانون الايجار المالك بالإيجار الذي يعقده الفضولي بشرط مرور عام على قيام الفضولي بالتأجير وسكوت المالك