يلتزم المالك بعقد الإيجار الذي يبرمه الفضولي متى انقضت سنة كاملة على قيام الفضولي بالتأجير وسكت المالك خلال هذه المدة.
الزمت المادة 20 من قانون الايجار المالك بالإيجار الذي يعقده الفضولي بشرط مرور عام على قيام الفضولي بالتأجير وسكوت المالك