التخريب الموجب للتخلية يفترض حصول ضرر فعلي بالمأجور يؤثر في متانته أو سلامته أو يضعفه، ولا يكفي مجرد إجراء أعمال قابلة للإزالة أو الإصلاح وإعادة الحال إلى ما كان عليه.
كي يمكن اعتبار المستأجر قد أحدث تخريبا في المأجور يؤدي الى التخلية فأنه لابد من التحقق من أن الاعمال التي قام بها المستأجر قد الحقت الضرر بالمأجور بأن أثرت في متانته وسلامته أو أوهنته واذا كان الامر ينتهي بإعادة الحال الى ما كانت عليه فان عنصر الاساءة بالمعنى الذي قصده المشرع يكون غير متوافر