طلب إخلاء المأجور لعلة التقصير عن الدفع يُعد من أعمال الإدارة، فلا يملكه إلا من يملك حق الإدارة أو الأغلبية اللازمة لها، ولا يكفي فيه مجرد صفة الشريك أو المالك على الشيوع إذا كان من أقلية السهام.
ليس لمالك أقلية السهام طلب الاخلاء لعلة التقصير عن الدفع لان هذا الطلب من أعمال الإدارة