• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة أن تأذن للمرسل إليه بقبض الحوالة إذا خلت من بيان اسمه ولم تكن الدعوى متعلقة بالإخلاء

نقص البيان في الحوالة بشأن اسم المرسل إليه لا يحول دون تمكين صاحب الحق من قبض المبلغ متى كانت الدعوى محصورة بالمبلغ دون الإخلاء وكان المقصود قابلاً للتحديد من ظروف الدعوى.

نص الاجتهاد

إن الدعوى التي يقتصر الحكم فيها على مبلغ دون اخلاء اذا نقصت الدلالة في الحوالة على اسم المرسل اليه تجيز المحكمة في حكمها للمرسل اليه قبضها