نقص البيان في الحوالة بشأن اسم المرسل إليه لا يحول دون تمكين صاحب الحق من قبض المبلغ متى كانت الدعوى محصورة بالمبلغ دون الإخلاء وكان المقصود قابلاً للتحديد من ظروف الدعوى.
إن الدعوى التي يقتصر الحكم فيها على مبلغ دون اخلاء اذا نقصت الدلالة في الحوالة على اسم المرسل اليه تجيز المحكمة في حكمها للمرسل اليه قبضها