الاختصاص القضائي السوري ينعقد للدعاوى المرتبطة بعقد أُبرم أو نُفذ أو شُرط تنفيذه في سورية، أو بواقعة حصلت فيها، ولا يجوز الاتفاق على إهدار هذا الاختصاص لمصلحة محكمة أجنبية متى تعلق الأمر بهذه الحالات.
إن المحاكم السورية تختص بنظر الدعاوى إذا كانت ناشئة عن عقد أبرم أو نفذ أو كان تنفيذه مشروطاً في سورية أو كانت الدعوى ناشئة عن واقعة حدثت فيها إن كل اتفاق يجعل الاختصاص في هذه الحالات لمحكمة أجنبيه يعتبر مخالفاً للنظام العام