متى انحصر النزاع في تفسير الوكالة أو تطبيقها على وقائع الدعوى، فإن ذلك لا يرتب انعدام الحكم، ويُعدّ الحكم المنبرم حاصناً للعيوب الناشئة عن الخطأ في تطبيق القانون أو تأويله.
اذا كان الجدل لا يخرج عن عمل يتعلق بتطبيق وتأويل الوكالة المبرزة في الدعوى فإنه لا يرقى إلى درجة الانعدام ثم إن الاجتهاد استقر على أن انبرام الحكم يغطي كل عيب أو خطأ في تطبيق القانون أو تأويله