• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم دعوة الشهود المسمّين لإثبات كيدية دعوى إخلاء السكن يُخل بحق الدفاع ويُعد خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم

إذا سُمّيت شهود لإثبات كيدية دعوى الإخلاء لعلة السكن أو عدم حاجة المالك الفعلية للسكن، فإن امتناع المحكمة عن دعوتهم متى كانت شهادتهم منتجة في الدعوى يشكل إخلالاً بحق الدفاع وخطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطال الحكم.

نص الاجتهاد

إذا دفع المستأجر دعوى الاخلاء لعلة السكن بالكيدية وعدم جدية الطلب وعدم حاجة المالك للسكن في عقاره وأنه يريد اخلاءه لبيعه أو تأجيره بسعر مرتفع وسمى الشهود على هذه الواقعة فإن عدم دعوتهم تمس بحق الدفاع المشروع ويشكل خطأ مهنياً جسيماً موجباً لابطال الحكم المناقشة: في الوقائع: تتلخص بأن المدعي بمواجهة أقام الدعوى على مدعية المخاصمة يطلب الاخلاء لعلة السكن وانتهت المحكمة المخاصمة إلى الحكم للمدعي وفق الطلب. ولعدم قناعة مدعية المخاصمة بهذا الحكم فقد تقدمت بهذه الدعوى مدعية بأن الهيئة المخاصمة قد وقعت بالخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم وذلك للأسباب التالية: 1 – لم تلتفت الهيئة المخاصمة إلى أن المدعي يطلب الاخلاء يملك أكثر من شقة سكنية وان العقار رقم 4853/6 كان جارياً بملكيته وقد سجله صورياً باسم زوجته عزيزة متحايلاً على القانون وبقصد اخلاء المدعية. 2 – عدم تحقق الهيئة المخاصمة من شروط الانذار على اعتباره شرطاً أساسياً لقبول دعوى الاخلاء لعلة السكن. في المناقشة والتطبيق القانوني:لما كانت الدعوى التي تفرعت عنها دعوى المخاصمة تقوم على طلب الاخلاء لعلة السكن.ولما كانت الهيئة المخاصمة قد انتهت إلى الحكم وفق الطلب بموجب قرارها موضوع المخاصمة. وكانت الجهة المدعية قد أسست دعواها على أن الهيئة المخاصمة وقعت في خطأ مهني جسيم عندما أهملت طلبها بدعوة شهودها المذكورة أسماؤهم في مذكرتها المؤرخة في 20 / 12 / 1984، وعندما تجاهلت طلبها بتحليف الجهة المدعية تواجهتها اليمين الحاسمة على نية السكن الفعلي، وعندما قبلت الدعوى شكلاً رغم تقديمها قبل مهلة السنتين.ولما كان الاجتهاد القضائي قد أباح للمستأجر دفع دعوى الاخلاء لعلة السكن بالذات بالكيدية وعدم جدية الطلب وعدم حاجة المالك لسكن عقاره المأجور وأنه تستر بحجة السكن بغية بيعه أو ايجاره بأجر مرتفع ورتب على ثبوت ذلك رد دعوى الاخلاء.وأجاز الاثبات بجميع وسائل الاثبات قرار هيئة عامة رقم 29 / 19 / 1977. ولما كانت أحكام المادة 68 من قانون البينات قد أجازت تسمية خمسة شهود في الواقعة الواحدة.وكانت الجهة المدعية قد طلبت من الهيئة المخاصمة دعوة شهودها الخمسة وفقاً لما هو مبين في مذكرتها المؤرخة في 20 / 12 / 1984.ولما كان عزوف الهيئة المخاصمة عن دعوتهم يمس بحق الدفاع المشروع لما لهذا الطلب في حال اجابته من أهمية على النتيجة التي يمكن أن ينتهي إليها الحكم سلباً أو ايجاباً مما يجعل الهيئة المخاصمة قد ارتكبت الخطأ المهني الجسيم الموجب لابطال الحكم لهذا السبب الذي يغني عن بحث باقي الأسباب. لذلك تقرر بالاتفاق وخلافاً لمطالبة النيابة العامة قبول الدعوى موضوعاً والحكم بابطال القرار.