• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز إثبات انحصار الملكية للتخلية ببيع العقار الآخر قبل رفع الدعوى متى تحققت مدة السنتين المقررة قانوناً

لا يمنع تصرف المالك ببيع عقار آخر يملكه قبل رفع دعوى التخلية من التمسك بشرط انحصار الملكية، متى كان النص القانوني يكتفي بتحقق هذا الانحصار خلال مدة السنتين المقررة.

نص الاجتهاد

لا مانع يمنع طالب التخلية من أن يبيع عقارا آخر له قبل اقامة الدعوى في سبيل تحقيق شرط انحصار الملكية ما دام القانون قد نص على الانحصار مدة السنتين