لا يمنع تصرف المالك ببيع عقار آخر يملكه قبل رفع دعوى التخلية من التمسك بشرط انحصار الملكية، متى كان النص القانوني يكتفي بتحقق هذا الانحصار خلال مدة السنتين المقررة.
لا مانع يمنع طالب التخلية من أن يبيع عقارا آخر له قبل اقامة الدعوى في سبيل تحقيق شرط انحصار الملكية ما دام القانون قد نص على الانحصار مدة السنتين