إذا نازع المؤجر في تأجير الغير دون إذنه الخطي، وجب عليه أن يثبت أصل عقد الإيجار وشروطه وأن يبيّن المأجور تحديداً مانعاً للجهالة، ولا يُقبل منه الاستناد إلى تجزئةٍ انتقائية للعقار أو إفراز جزء منه ما لم يكن ذلك ثابتاً قانوناً.
في دعوى تأجير الغير دون اذن خطي من المؤجر يلتزم المؤجر بإثبات عقد الايجار وشروطه يقع على المؤجر إثبات قسمة العقار إلى أقسام وفق ما نص عليه القانون. ولا يجوز للمالك اجتزاء قسم من العقار وإفرازه لنفسه للتدليل على أن الموقع المؤجر هو من ملكه أو من المأجور، ما دام عقد الإيجار لا يحدد المأجور بصورة نافية للجهالة.