• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

اختيار الوصي منوط بالقاضي وحده ولا يجوز منازعته إلا بإذنه

تعيين الوصي وتحديده من اختصاص القاضي وحده، ولا يحق للغير الاعتراض أو المنازعة في هذا الاختصاص إلا إذا أذن القاضي بذلك.

نص الاجتهاد

حق اختيار الوصي عائد للقاضي ولا يملك أحد منازعته فيه الا بإذن القاضي نفسه