تعيين الوصي وتحديده من اختصاص القاضي وحده، ولا يحق للغير الاعتراض أو المنازعة في هذا الاختصاص إلا إذا أذن القاضي بذلك.
حق اختيار الوصي عائد للقاضي ولا يملك أحد منازعته فيه الا بإذن القاضي نفسه