إقامة الزوج دعوى التفريق على زوجته تصلح قرينةً على استحقاقها للنفقة، ولو لم يثبت وقوع الطرد فعلاً.
إقامة الزوج دعوى على زوجته بطلب التفريق يبرر استحقاقها للنفقة ولو لم يثبت الطرد