حق الزوج في منع زوجته من العمل لا يثبت له إلا بعد تسديد كامل معجل مهرها، أما قبل ذلك فلا يكون له هذا المنع.
لا يملك المنع زوجته عن العمل قبل تسديد كامل معجلها