• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بطلان تقرير الحكمين لعدم حلفهما اليمين القانونية ووجوب تشكيل مجلس عائلي جديد عند تبديلهما تحت إشراف القاضي

يشترط لصحة تقرير الحكمين حلف اليمين القانونية، ويترتب على تخلف هذا الشرط البطلان المتعلق بالنظام العام. كما أن تبديل الحكمين يوجب إعادة تشكيل المجلس العائلي بإشراف القاضي.

نص الاجتهاد

عدم حلف الحكمين اليمين القانونية يجعل تقريرهما باطلا . وهذا من النظام العام في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي ان يعقد مجلسا عائليا جديدا تحت اشرافه