يشترط لصحة تقرير الحكمين حلف اليمين القانونية، ويترتب على تخلف هذا الشرط البطلان المتعلق بالنظام العام. كما أن تبديل الحكمين يوجب إعادة تشكيل المجلس العائلي بإشراف القاضي.
عدم حلف الحكمين اليمين القانونية يجعل تقريرهما باطلا . وهذا من النظام العام في حال تبديل الحكم يتوجب على القاضي ان يعقد مجلسا عائليا جديدا تحت اشرافه