إذا كانت المخالفة التأديبية مستقلة عن الدعوى الجزائية فلا يوجب ذلك وقف الدعوى التأديبية أو تأخيرها، ويجوز للمجلس التأديبي الفصل في المخالفات الثابتة ومعاقبة مرتكبها، بينما تُرجأ المخالفات التي يتوقف تقديرها كلياً على نتيجة الدعوى العامة.
إن مجلس التأديب في فرع النقابة غير ملزم بتأخير البت بالدعوى التأديبية ما دام الفصل فيها لا يتوقف على نتيجة الدعوى الجزائية وعليه استخلاص المخالفات المستقلة ومعاقبة المشكو منه عليها حال الثبوت وارجاء النظر في المخالفات المرتبطة كليا بالدعاوى العامة