الأصل جواز اشتراط عدم مساهمة الشريك العامل وحده في الخسائر، بشرط ألا يكون قد عُيّن له أجر عن عمله؛ لأن تعيين الأجر يغاير فكرة تحمّله للخسارة على أساس الحصّة العمالية.
يجوز الاتفاق على إعفاء الشريك الذي لم يقدم غير عمله من المساهمه في الخسائر بشرط أن لا يكون قد تعين له أجر عن عمله