انتماء المحامي إلى منظمة نقابية لا يحول دون تثبيت ممارسته متى تحققت شروط القانون، وعلى فرع النقابة أن يجيب طلبه صراحة، ثم يُثبت الممارسة عند استيفاء الشروط، ويتخذ إجراءات نقله إلى الجدول المختص وفق الأصول.
إذا كان المحامي في منظمة نقابية مما ينطوي تحت أحكام المادة 11 من قانون المحاماة فان الاجتهاد سار على تثبيت ممارسة أمثاله من المحامين ويتوجب على فرع النقابة اجابة طلبه سلبا ام ايجابا وفي حال استيفاء الشروط ينبغي تثبيت ممارسته ثم العمل على نقله الى جدول الاساتذة وفق الاصول