إذا قام المحامي بتحرير محررٍ قانوني على نحوٍ مخالفٍ للحقيقة في مسألة جوهرية كمدة الإيجار، فإن ذلك يُشكّل مخالفةً مسلكيةً موجبةً للمساءلة التأديبية، ولا سيما إذا بلغ الفعل حدّ الخطأ المهني الجسيم أو العمد.
انشاء المحامي صك ايجار سياحي لمدة ستة اشهر وكتابة المدة بشكل جعلها مفتوحة لا ثر من ذلك يعتبر زلة مسلكية إما على أساس الخطأ المهني الجسيم وإما على أساس العمد وسبق الصور والتصميم, وهذا العمل يعرض سمعة المحامي والمحاماة لضرر كبير مما يوجب مساءلته مسلكيا ومعاقبته بحرمانه من ممارسة المهنة مدة ما