• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يستحق المحامي نصيبه من صندوق التعاون متى تفرغ لممارسة المهنة ولم يكن له عمل آخر يطغى عليها

استحقاق المحامي لنصيبه من صندوق التعاون يتوقف على كونه منصرفاً لممارسة المهنة وفق نظام التعاون، وألا يكون له عمل آخر يغلب على عمله كمحامٍ.

نص الاجتهاد

يستحق المحامي نصيبه من صندوق التعاون اذا كان منصرفا لممارسة المهنة وفق أحكام نظام التعاون وليس لديه عمل آخر يطغى على عمله كمحام