• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الادلة في الحكم بيانا كافيا ولا يكفي مجرد الاشارة العابرة اليها والتنويه عنها تنويه مقتضبا ليتسنى لمحكمة

وجوب تسبيب الحكم بتسبيبٍ كافٍ يوضح مؤدى الأدلة التي بُني عليها، بحيث يمكن لمحكمة الطعن مراقبة صحة الاستدلال وتطبيق القانون، ولا يكفي الإحالة المجملة أو التلميح العابر إلى الأدلة.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على وجوب بيان مؤدى الادلة في الحكم بيانا كافيا ولا يكفي مجرد الاشارة العابرة اليها والتنويه عنها تنويه مقتضبا ليتسنى لمحكمة النقض مراقبة تطبيق القانون