• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين بدل الجزء المكتسح من العقار وأجر المثل إذا كان هذا الأخير متفرعاً عن أصل الحق

يجوز الجمع في دعوى واحدة بين التعويض عن قيمة الجزء المعتدى عليه من العقار وبين أجر المثل متى كان أجر المثل متفرعاً عن الأصل ومتصلاً به قانوناً.

نص الاجتهاد

لامانع قانوني من المطالبة بدعوى واحدة بما يعادل قيمة الجزء المكتسح من عقار المدعي إضافة لاجر المثل طالما ان اجر المثل متفرعا من الأصل