يجوز الجمع في دعوى واحدة بين التعويض عن قيمة الجزء المعتدى عليه من العقار وبين أجر المثل متى كان أجر المثل متفرعاً عن الأصل ومتصلاً به قانوناً.
لامانع قانوني من المطالبة بدعوى واحدة بما يعادل قيمة الجزء المكتسح من عقار المدعي إضافة لاجر المثل طالما ان اجر المثل متفرعا من الأصل