الكتابة التي تصدر من المتعاقد أو تصدر من الغير بأمره أو برضاه مع توقيعه تُعدّ في حكم اللفظ الآمر وتُنتج أثره القانوني في التعبير عن الإرادة.
الكتابة من المتعاقد نفسه او الكتابة من قبل الغير بأمره أو الكتابة منقبل الغير وبغير أمره ولكنه رضي بها ووقع عليها كل ذلك يعتبر بحكم اللفظ الآمر